ابن حبان
382
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم 1 . 34 : 3
--> 1 إسناده حسن ، عاصم : هو ابن بهدلة حديثه حسن ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه عبد الرزاق " 759 " ، والشافعي 1 / 33 ، وابن أبي شيبة 1 / 177 ، 178 ، والحميدي " 881 " ، وأحمد 4 / 239 و 240 ، والنسائي 1 / 83 في الطهارة : باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ، وابن ماجة " 478 " في الطهارة وسننها : باب الوضوء من النوم من طريق ابن أبي شيبة ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 82 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 276 ، والطبراني " 7353 " ، وابن خزيمة في " صحيحه " " 17 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 161 " من طرق عن سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 792 " ، والنسائي 1 / 83 ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني " 7351 " . وأخرجه عبد الرزاق " 793 " عن معمر ، عن عاصم ، به ، ومن طريقه أخرجه أحمد 4 / 239 ، 240 ، والدارقطني 1 / 196 ، 197 ، والطبراني " 7352 " ، وابن خزيمة في " صحيحه " " 193 " . وأخرجه الطيالسي " 1166 " ، والترمذي " 96 " في الطهارة : باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، والنسائي 1 / 83 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 82 ، والطبراني في " الصغير " 1 / 91 ، وفي " الكبير " " 7347 " و " 7348 " و " 7349 " و " 7350 " و " 7354 " و " 7355 " إلى " 7388 " ، والبغوي " 162 " ، من طريق عن عاصم ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب . وأخرجه الطحاوي 1 / 82 عن نصر بن مرزوق ، عن عفان ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن عطية بن الحارث ، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة ، عن صفوان ، وهذا سند حسن في الشواهد . وقوله : " لكن من غائط وبول ونوم " قال الخطابي في " معالم السنن " 1 / 62 : كلمة " لكن " موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء ، وهو قوله : كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، . ثم قال : لكن من بول وغائط ونوم ، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف ، وغسل الرجل مع سائر البدن ، وهذا كما تقول : ما جاءني زيد ، لكن عمرو ، وما رأيت زيداً ، لكن خالداً .